يمسح على الجبيرة من جميع جوانبها
يمسح على الجبيرة من جميع جوانبها في حالة الجبيرة المانعة من وصول الماء إلى العضو المصاب، سواء أكانت الجبيرة من جبس أو غيره، فيمسح على ظاهرها وباطنها، وعلى جميع جوانبها وأطرافها، وعلى ما تحتها من العضو، ولا يجب نزع الجبيرة للوضوء أو الغسل، ولا يجب عصرها لخروج الماء منها، بل يجزئ المسح عليها، ويجب على صاحب الجبيرة أن يتيمم إذا لم يستطع المسح على الجبيرة.
شروط جواز المسح على الجبيرة
1. أن تكون الجبيرة مانعة من وصول الماء إلى العضو المصاب: فلا يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت غير مانعة من وصول الماء إلى العضو المصاب.
2. أن تكون الجبيرة طاهرة: فلا يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت نجسة.
3. ألا يضيق وقت الصلاة: فلا يجوز المسح على الجبيرة إذا ضاق وقت الصلاة، فيجب نزعها وضوء أو غسل العضو المصاب.
كيفيّة المسح على الجبيرة
1. يُبل يديه بالماء: ويعمم البلل إلى المرفقين، ثم يمسح بيديه على الجبيرة من جميع جوانبها وأطرافها، وعلى ما تحتها من العضو.
2. يكرر المسح ثلاث مرات: فيمسح الجبيرة ثلاث مرات متتاليات، ولا يرفع يده عن الجبيرة بين المسحات.
3. ينوي المسح على الجبيرة: وينوي بذلك المسح على العضو المصاب الذي تحته الجبيرة.
حكم من لم يمسح على الجبيرة
إذا لم يمسح صاحب الجبيرة على الجبيرة، ولم ينزعها للوضوء أو الغسل، فإن وضوءه أو غسله غير صحيح، وعليه أن يعيد الصلاة.
مسائل متعلقة بالمسح على الجبيرة
1. ما حكم المسح على الجبيرة التي بها خرقة: إذا كانت الجبيرة ملفوفة بخرقة، فإن كان يمكن إخراجها منها، وجب إخراجها والوضوء أو الغسل من تحتها، وإن لم يمكن إخراجها، جاز المسح على الجبيرة مع الخرقة.
2. ما حكم المسح على الجبيرة التي بها دواء: إذا كانت الجبيرة بها دواء، فإن كان الدواء مانعًا من وصول الماء إلى العضو المصاب، جاز المسح على الجبيرة مع الدواء، وإن لم يكن الدواء مانعًا من وصول الماء إلى العضو المصاب، وجب نزع الجبيرة والوضوء أو الغسل من تحتها.
3. ما حكم المسح على الجبيرة التي بها جرح: إذا كانت الجبيرة بها جرح، فإن كان الجرح غير مانع من وصول الماء إلى العضو المصاب، جاز المسح على الجبيرة مع الجرح، وإن كان الجرح مانعًا من وصول الماء إلى العضو المصاب، وجب نزع الجبيرة والوضوء أو الغسل من تحتها.
خاتمة
المسح على الجبيرة من رخص الشرع، وذلك تيسيرًا على المكلفين الذين أصيبوا بجروح أو كسور، فلا يشق عليهم نزع الجبيرة في كل وضوء أو غسل، ويمسح على الجبيرة من جميع جوانبها وأطرافها، وعلى ما تحتها من العضو، ولا يجب نزع الجبيرة أو عصرها لخروج الماء منها.