اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

أولاً: مفهوم زكاة المال

هي حق مفروض من الله سبحانه وتعالى في مال المسلم ذي النصاب إذا حال عليه الحول، وهذا النصاب هو مقدار محدد من المال يختلف باختلاف العملات والسلع.

فإذا بلغ مال المسلم هذا النصاب ومر عليه عام كامل، وجبت عليه الزكاة.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

والحكمة من فرض الزكاة هي تطهير الأموال من الشح والبخل، وتنمية روح التكافل الاجتماعي.

ثانيًا: شروط وجوب زكاة المال

يشترط لوجوب زكاة المال:

  1. بلوغ النصاب.
  2. ملك المال.
  3. حولان الحول على المال.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

1. بلوغ النصاب

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

النصاب هو مقدار محدد من المال يجب بلوغه لوجوب الزكاة.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

ويختلف النصاب باختلاف العملات والسلع، فمثلاً نصاب الذهب 20 مثقالاً، ونصاب الفضة 200 درهم.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

2. ملك المال

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال مملوكاً للمسلم.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

فلا تجب الزكاة على مال مستأجر أو مستعار.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

3. حولان الحول على المال

يشترط لوجوب الزكاة أن يحول الحول على المال، أي يمر عليه عام كامل.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

فإذا لم يمر عام كامل على المال، فلا تجب الزكاة.

ثالثًا: نصاب زكاة المال

يختلف نصاب زكاة المال باختلاف العملات والسلع، ويمكن تحديد النصاب وفق الآتي:

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

1. نصاب الذهب

نصاب الذهب 20 مثقالاً، والمثقال يساوي 4.25 جراماً.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

وبناءً عليه، فإن نصاب الذهب حوالي 85 جراماً.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

2. نصاب الفضة

نصاب الفضة 200 درهم، والدرهم يساوي 2.975 جراماً.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

وبناءً عليه، فإن نصاب الفضة حوالي 595 جراماً.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

3. نصاب النقود الورقية

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

نصاب النقود الورقية يساوي نصاب الذهب، أي 85 جراماً من الذهب.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

ويقدر هذا النصاب بالعملة المحلية لكل بلد.

رابعًا: مقدار زكاة المال

مقدار زكاة المال هو ربع العشر، أي 2.5% من قيمة المال.

فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك 1000 دولار، فإن زكاتها 25 دولاراً.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

خامسًا: أنواع زكاة المال

ينقسم مال الزكاة إلى عدة أنواع، منها:

1. زكاة الذهب والفضة

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

هي الزكاة الواجبة على الذهب والفضة إذا بلغت نصابها وحال عليها الحول.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

2. زكاة النقود الورقية

هي الزكاة الواجبة على النقود الورقية إذا بلغت نصابها وحال عليها الحول.

3. زكاة عروض التجارة

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

هي الزكاة الواجبة على السلع التي تباع وتشترى بقصد التجارة.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

4. زكاة المواشي

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

هي الزكاة الواجبة على المواشي من إبل وبقر وغنم.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

سادسًا: وقت إخراج زكاة المال

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

يجوز إخراج زكاة المال في أي وقت بعد وجوبها.

فإذا حال الحول على المال، جاز للمسلم أن يخرج زكاته في أي وقت يناسبه.

سابعًا: مصرف زكاة المال

مصرف زكاة المال هو الفقراء والمساكين وابن السبيل والمدين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وفي سبيل الله وفي الرقاب.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

ويجوز للمسلم أن يوزع زكاته على أي من هذه الأصناف الثمانية.

اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه

الخاتمة

زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وهي حق مفروض من الله سبحانه وتعالى في مال المسلم ذي النصاب إذا حال عليه الحول.

وتبلغ زكاة المال ربع العشر، أي 2.5% من قيمة المال، وتصرف على الفقراء والمساكين وابن السبيل والمدين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وفي سبيل الله وفي الرقاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *