يشترط فيما يستجمر به أن يكون مباحا مثل

يشترط فيما يستجمر به أن يكون مباحا مثل

السؤال هو : يشترط فيما يستجمر به أن يكون مباحا مثل، ماهي إجابة السؤال الصحيحة.

الإجابة الصحيحة هي : المناديل الورقية.

يشترط فيما يستجمر به أن يكون مباحًا

الاستجمار هو إزالة النجاسة عن موضع الاستنجاء، وهو واجب على كل مسلم بعد قضاء الحاجة. وللاستجمار شروط وأركان، من أهمها أن يكون الشيء المستجمر به مباحًا.
الأدلة على اشتراط إباحة المستجمر به
وردت الأدلة الشرعية الكثيرة التي تؤكد على وجوب إباحة المستجمر به، منها:
الحديث الشريف: عن عائشة رضي الله عنها قالت: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث”.
الإجماع: أجمع العلماء على حرمة الاستجمار بما هو محرم، كالخرق المغصوب أو النجس.
حكم الاستجمار بغير المباح
إذا استجمر المسلم بغير المباح، فإن استجماره يكون باطلًا، ولا يرفع الحدث عنه. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستجمار بالمحرم كبيرة من الكبائر.
أمثلة على ما يجوز الاستجمار به
الأحجار.
الماء.
الخرق المباحة.
مناديل الورق.
أوراق الأشجار.
أمثلة على ما لا يجوز الاستجمار به
العظم.
الروث.
الخرق النجسة.
الخرق المغصوبة.
الطعام أو الشراب.
شروط أخرى للاستجمار
بالإضافة إلى إباحة المستجمر به، يشترط في الاستجمار ما يلي:
إزالة النجاسة تمامًا: يجب الاستمرار في الاستجمار حتى تزول النجاسة تمامًا.
استعمال ما ينظف: يجب أن يكون المستجمر به مما ينظف ويجفف البشرة.
استعماله على وجهه: يجب استعمال المستجمر به على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وهو الاستنثار بالحجارة أو الماء.
حكمة اشتراط إباحة المستجمر به
هناك العديد من الحكم وراء اشتراط إباحة المستجمر به، منها:
حفظ حرمة الأماكن المقدسة: فالأماكن التي يقضي فيها المسلمون حاجتهم يجب أن تكون نظيفة وبعيدة عن النجاسة.
صيانة العرض: فاستعمال المحرم في الاستجمار قد يؤدي إلى فضح المسلم أو كشف عورته.
حماية الصحة: فاستعمال بعض المحرمات في الاستجمار قد يسبب ضررًا جسديًا.
يشترط في المستجمر به أن يكون مباحًا، وهذا الشرط ثابت بالأدلة الشرعية وإجماع العلماء. وحكم الاستجمار بغير المباح هو البطلان، ومن أهم الشروط الأخرى للاستجمار إزالة النجاسة تمامًا واستعمال ما ينظف. واشتراط إباحة المستجمر به له العديد من الحكم التي تعود بالنفع على المسلم وحفظ حرمة الأماكن المقدسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *